السيد علي الطباطبائي

435

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

المبسوط ( 1 ) فيرد اليمين عليه كما في سائر الدعاوي ، وهو شاذ ، وعليه فهل يرد القسامة أم يكتفي بيمين واحدة ؟ وجهان . * ( ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة ) * كثبوته بها في النفس بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع ، وهل يعتبر اقتران الدعوى هنا * ( مع التهمة ) * كما في النفس أم لا ؟ ظاهر المتن ونحوه الأول ، وهو صريح جماعة ومنهم الحلي مدعيا في ظاهر كلامه الإجماع ، وهو الوجه ، خلافا للمبسوط ( 2 ) فلا يعتبر ولا وجه له . * ( فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ) * ونحوهما * ( فالأشهر ) * هنا وفي غيره * ( أن ) * عدد * ( القسامة ستة رجال ) * كما عليه الشيخ والاتباع ، وفي الغنية الإجماع ، خلافا للحلي والديلمي وغيرهما فساووا بين النفس والأعضاء في اعتبار الخمسين أو الخمسة وعشرين ان قلنا بها ، والا فالخمسين مطلقا ، وهو أحوط وان كان الأول أظهر . وعليه * ( يقسم كل منهم ) * أي من الستة رجال * ( يمينا ، ومع عدمهم ) * أو امتناعهم مطلقا * ( يحلف الولي ) * للدم ومن يوافقه ان كان * ( ستة أيمان ) * . * ( ولو لم يكن قسامة أو امتنع ) * الولي من الحلف وغيره * ( أحلف المنكر ) * أن شاء * ( مع قومه ستة ) * أيمان . * ( ولو لم يكن له قوم ) * أو امتنعوا كلا أو بعضا يحصل به العدد * ( حلف هو ) * أي المنكر * ( الستة ) * أيمان . * ( و ) * في * ( ما كانت ديته دون دية النفس ف ) * يحلف * ( بحسابه من الستة ) * ففي اليد الواحدة ثلاثة ايمان ، وفي الإصبع الواحدة يمين واحدة . وكذا الجرح ان كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان وهكذا ، وكذلك على القول الثاني

--> ( 1 ) المبسوط 7 - 222 . ( 2 ) المبسوط 7 - 224 .